وخبر صالح بن عبد اللَّه عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قلت : رجل جعل للَّه عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ، فقال : هذا كلَّه جائز ( 1 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام ، عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ قال : نعم له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان ( 2 ) . ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم ( 3 ) . وخبر ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ، قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار ( 4 ) . وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : كان
مصباح الفقيه — صفحة 312
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣١٢
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 187 / 523 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 4 : 187 / 526 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 6 .
( 3 ) التهذيب 4 : 188 / 529 ، الإستبصار 2 : 118 / 385 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 9 .
( 4 ) التهذيب 4 : 322 / 989 ، الوسائل : الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .