شاء صام ، وإن شاء أفطر ( 1 ) . وموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا ( 2 ) الحديث . وخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في حديث ، قال : قلت له : إنّ رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال : نعم ( 3 ) . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : من أصبح وهو يريد الصيام ، ثم بدا له أن يفطر ، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثمّ يقضي ذلك اليوم ، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها ( 4 ) . وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 311
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣١١
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 187 / 525 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 5 .
( 2 ) التهذيب 4 : 280 / 847 ، الإستبصار 2 : 121 / 394 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 10 .
( 3 ) الكافي 4 : 121 / 1 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 187 / 524 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 3 .
( 5 ) التهذيب 4 : 188 / 528 و 532 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 8 .