( ولا تجتمع الزكاتان ) . في الجواهر : بلا خلاف ، كما في الخلاف ، بل في الدروس ، ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه ( 1 ) . والأصل فيه النبوي المشهور : « لا ثنى في الصدقة » ( 2 ) . في القاموس : لا ثنى في الصدقة ك ( إلى ) أي : لا تؤخذ مرّتين في عام ( 3 ) . وقول الصادق - عليه السلام - في حسنة زرارة : « لا يزكَّى المال من وجهين في عام واحد » ( 4 ) . ( ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ) إذ لا دليل حينئذ على تعيين هذه للسقوط ، بل قد يستشكل فيه على القول بالاستحباب أيضا إن لم يكن إجماعيّا ، كما ستعرف . ( وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ) . في المدارك : هذا القول مجهول القائل . وقد نقل المصنّف - رحمه اللَّه - في المعتبر الإجماع على خلافه ، فقال : ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتّفاقا . ونحوه قال العلَّامة - رحمه اللَّه - في التذكرة والمنتهى ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 452
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٥٢
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 279 ، وراجع : الخلاف 2 : 104 ، المسألة 12 ، والدروس 1 : 239 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 223 ، المسألة 154 ، والمعتبر 2 : 549 ، ومنتهى المطلب 1 : 509 .
( 2 ) النهاية لابن الأثير 1 : 224 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 : 309 .
( 4 ) الكافي 3 : 520 / 6 ، التهذيب 4 : 33 / 85 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
( 5 ) مدارك : الأحكام 5 : 177 ، وراجع : المعتبر 2 : 549 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 223 ، المسألة 154 ، ومنتهى المطلب 1 : 509 .