( القول ) ( في ) زكاة ( مال التجارة ) ( والبحث ) يقع ( فيه ) أي : في موضوع الحكم ( وفي شروطه ، و ) في ( أحكامه ) . ( أمّا الأوّل ) ( فهو المال الَّذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملَّك ) . قال شيخنا المرتضى - رحمه اللَّه - : قيل : إنّ هذا اصطلاح فقهي . وفيه نظر ، فإنّ الظَّاهر أنّه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا اتّجر فيه ، فإنّ الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه بقصد الاسترباح ( 1 ) . أقول : أمّا التجارة بالمال ، فلا مجال للارتياب في أنّ معناه عرفا هو أن يستعمل المال في التجارة ، بأن ينقله إلى مال آخر حقيقة أو حكما
هامش
( 1 ) كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : 492 .