تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

ونحوها . ولو كان النقص مشتركا بينها وبين غيرها ، وزّع . وعين البذر إن كان [ من ] ( 1 ) ماله المزكَّى . ولو اشتراه ، تخير بين استثناء ثمنه وعينه . وكذا مئونة العامل المثليّة ، وأمّا القيمية فقيمتها يوم التلف . ولو عمل معه متبرّع ، لم يحتسب أجرته ، إذ لا تعدّ المنّة مئونة عرفا . ولو زرع مع الزكوي غيره ، قسّط ذلك عليهما . ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي ، لم يحتسب الزائد . ولو كانا مقصودين ابتداء ، وزّع عليهما ما يقصد لهما ، واختصّ أحدهما بما يقصد له . ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحتسب من المؤن . ولو اشترى الزرع ، احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه . وحصّة السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح ، فاعتبار النصاب قبلها ( 2 ) . انتهى . فكأنّه أراد بهذا الكلام التنبيه على مصاديقها العرفية ، فالأولى إيكالها إلى العرف ، فإنّ ما ذكره بعضه لا يخلو من تأمّل . فما يعدّ عرفا من مصارف هذه الزراعة بحيث لو سئل عن مقدار ما صرفه في تحصيلها ، لأجاب بكذا وكذا ، فهو مئونتها .

هامش
( 1 ) زيادة من المصدر .
( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 393 .