تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

عنها ، بل ظاهر الخلاف أنّ عليه إجماع الأمّة . وظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع . وفي المدارك : أنّه نقله الخاصّة والعامّة ، ونصّ عليه جماعة من أهل اللَّغة . وفي المفاتيح : أنّه وفاقي عند الخاصّة والعامّة . وفي الرياض : أنّه لم نجد فيه خلافا بين الأصحاب ، وأنّه عزّاه جماعة منهم إلى الخاصّة والعامّة وعلمائهم مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم . وأمّا كون وزن الدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فقد صرّح به المفيد وجمهور من تأخّر عنه . وفي المفاتيح : أنّه لا خلاف فيه منّا . وقال العلامة المجلسي في رسالته - على ما حكي عنه - في تحقيق الأوزان : إنّه متّفق عليه بينهم ، وأنّه صرّح به علماء الفريقين . ومثله قال صاحب الحدائق . وفي المدارك : قطع به الأصحاب . وفي المنتهى : نسبته إلى علمائنا . وأمّا كون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فظاهر الخلاف إجماع الأمّة عليه ، وفي رسالة المجلسي : أنّه ممّا لا شكّ فيه ، وممّا اتّفقت عليه الخاصّة والعامّة ، وقال أيضا : إنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي . ثم قال : وأمّا كون المثاقيل لم تختلف في جاهليّة ولا إسلام عمّا هي عليه الآن ، ففي الحدائق : أنّه صرّح به علماء الطرفين ، وقد نقل ذلك عن الرافعي في شرح الوجيز . ثم قال : قلت : وهو الموجود في شرحه الآخر لليمني ، وبه صرّح المصنّف في النهاية ، والمحقّق الثاني على ما حكي ، ويستفاد ذلك من قولهم : الدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فحيث علم الدرهم وعلم نسبته إلى المثقال علم المثقال ( 1 ) . انتهى

هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ، ص 88 ، وانظر : المقنعة : 251 ، والنهاية : 191 ، والمبسوط : 209 ، والخلاف 2 : 79 ، المسألة 95 ، ومنتهى المطلب 1 : 537 ، ومدارك الأحكام 5 : 114 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 50 ، ورياض المسائل 1 : 270 ، والحدائق الناضرة 12 : 90 و 91 ، وفتح العزيز 6 : 5 ، ونهاية الاحكام 2 : 340 ، وجامع المقاصد 3 : 18 ، ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 96 .