ولا يخفى ما فيهما من الضعف ، فهما لا ينهضان حجّة إلَّا لإثبات الأفضليّة من باب المسامحة بعد البناء على التخيير .
واستدلّ له أيضا بخبر الصباح المزني - المرويّ عن التهذيب - قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت » ( 1 ) .
وصحيحة معاوية بن عمّار - المرويّة عن الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« التكبير في الصلاة الفرض - الخمس الصلوات - خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة » ( 2 ) .
في الوسائل : قال الكليني : ورواه أيضا عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة مثله ، وفسّرهنّ : « في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات » ( 3 ) .
تقريب الاستدلال : الظاهر أنّ المراد بإحدى وعشرين في الصلوات الرباعيّة أربع للهويّات الركوعيّة ، وأربع للهويّات السجوديّة ، ومثلها للرفع من السجودات الأولى ، وكذا الحال للهويّ إلى السجودات الثانية ، وكذا للرفع منها ، فتلك عشرون تكبيرة ، وواحدة تكبيرة الإحرام ، فلو كانت التكبيرات الستّ بعد
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 87 / 325 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 310 / 5 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح 2 ، وراجع : الكافي 3 : 310 / 6 .