تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
- بحسب الظاهر - عمدة مستند الأصحاب فيما اتّفقوا عليه ، واللَّه العالم . وقد ظهر ممّا ذكر أنّه لا فرق في الترجمة بين اللغات ، وتقييد بعضهم ( 1 ) أنّه يحرم بلغته - بحسب الظاهر - جار مجرى العادة ، وإلَّا فلا وجه له . وقيل بالترتيب بين العبراني والسرياني والفارسي وغيرها ؛ لنزول كثير من الكتب بالأوّلين ، ونزول كتاب المجوس بالثالث ( 2 ) ، مع ما قيل من أنّه لغة حملة العرش ( 3 ) . وفيه ما لا يخفى . ( والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان ) على حسب سائر الكلمات التي ينطق بها لإظهار مقاصده ، لا لمجرّد أنّه ميسور المتعذّر الذي لا يسقط بمعسوره ، بل لأنّ الذي يتبادر من إيجاب كلام من تكبير أو تسليم أو غير ذلك على عامّة المكلَّفين إنّما هو وجوب إتيان كلّ منهم بذلك الكلام على حسب ما يقدر عليه وإن كان ما يأتي به العاجز على تقدير صدوره من غيره لا يعدّ عرفا مصداقا لذلك الكلام ، وهذا بخلاف ما لو كان صادرا من العاجز ، كما أشير إلى ذلك في موثّقة مسعدة بن صدقة - المرويّة عن قرب الإسناد - قال : سمعت جعفر ابن محمّد عليه السّلام يقول : « إنّك قد ترى من المحرم ( 4 ) من العجم لا يراد منه ما يراد من
هامش
( 1 ) كالعلَّامة الحلَّي في قواعد الأحكام 1 : 271 ، والشهيد في الذكرى 3 : 256 . ( 2 ) كما في كتاب الصلاة - للشيخ الأنصاري - 290 ، وهو محتمل العلَّامة الحلَّي في نهاية الإحكام 1 : 455 . ( 3 ) كما في كشف اللثام 3 : 420 . ( 4 ) يقال : جلد محرّم ، أي لم تتم دباغته . وناقة محرّمة ، أي لم تتم رياضتها بعد . الصحاح 5 : 1896 « حرم » .
مصباح الفقيه — صفحة 444 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي