تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وربما يشهد باختصاص الكراهة بصورة الحيوان في الخاتم : صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليه السّلام وفيه وردة وهلال في أعلاه ( 1 ) . وربما يستشعر ذلك أيضا من حديث المناهي - المرويّ عن الفقيه - حيث قال فيه : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم ( 2 ) . هذا ، مع أنّه لا دليل على كراهة مطلق التمثال في الخاتم ، فإنّ عمدة دليله موثّقة عمّار ، المتقدّمة ( 3 ) ، والمتبادر منها إرادة صورة الطير ونظائرها من صور الحيوانات ، كما لا يخفى ، فالقول بالكراهة مطلقا بالنسبة إلى الخاتم في غاية الضعف ، وأمّا بالنسبة إلى الثوب فيمكن الاستشهاد له بإطلاق كثير من النصوص الدالَّة عليه ، إلَّا أنّ إطلاقات النصوص بل وكذا الفتاوى - بحسب الظاهر - منصرفة إلى صورة الحيوان ، سواء وقع فيها التعبير بالصورة أو التمثال ، فما وقع في المتن ونحوه من اختلاف التعبير ، لا يبعد أن يكون من باب التفنّن في العبارة ، كما يؤيّد ذلك ما عن بعض اللغويّين من تفسير التمثال أيضا بصورة الحيوان ( 4 ) . وربما يشهد لذلك جملة من النصوص حيث يستفاد منها أنّ المراد بالتمثال أو الصورة - التي ورد النهي عنها - ليس إلَّا صورة ذي الروح . ففي خبر عليّ بن جعفر : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلَّى
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 473 / 4 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 4 : 5 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 . ( 3 ) في ص 491 . ( 4 ) المصباح المنير : 564 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 156 .