تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
البناء على نافلته ( 1 ) ، فالمراد بوجوب ستر الرأس عليها بعد البلوغ على هذا التقدير هو الوجوب الشرطي لو جوّزنا قطع النافلة ، وإلَّا فالشرعي . وعلى القول بأنّ الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت عليه إتمامها نافلة استحبابا أو وجوبا ما لم تزاحم الفريضة في وقتها ، اتّجه إبقاء العبارة على ظاهرها من الإطلاق ، لكنّه مخالف لظاهر ما اختاره المصنّف رحمه اللَّه في تلك المسألة ؛ فإنّ المتبادر من قوله : « يستأنف » إرادة رفع اليد عمّا بيده وإبطاله . وكيف كان فهذا كلَّه إنّما هو على القول بشرعيّة عبادة الصبي ، وأمّا على التمرينيّة : فلا وقع لهذا الفرع ، اللَّهمّ إلَّا على الاحتمال الذي احتمله بعض من وجوب المضيّ في صلاته التمرينيّة بعد أن بلغ ؛ حفظا لصورتها ( 2 ) . وفيه ما لا يخفى . المسألة
( الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخفّ ) والكساء ، وهو ثوب من صوف ، ومنه العباءة ، كذا نقل عن الجوهري ( 3 ) . ويدلّ عليه المرسل المرويّ عن الكافي ، قال : وروي « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس » ( 4 ) . ويؤيّده مرفوعة أحمد بن محمّد - المرويّة عن الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يكره السواد إلَّا في ثلاث : الخفّ والعمامة والكساء » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 63 ، وراجع أيضا ج 9 من هذا الكتاب ، ص 364 . ( 2 ) راجع : جامع المقاصد 2 : 47 . ( 3 ) الصحاح 6 : 2418 « عبى » وحكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1 : 168 . ( 4 ) الكافي 3 : 403 ، ذيل ح 24 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 403 / 29 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 .
مصباح الفقيه — صفحة 450 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي