تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
التحت ، اتّجه الالتزام بوجوب الستر من جهة التحت أيضا ، فإنّه لا يصدق بدونه حينئذ ستر العورة على الإطلاق في العرف . وكذلك الكلام فيما لو صلَّى على سرير مخرم معمول من جرائد النخل ونحوها ، فإنّ الصلاة عليه ليس إلَّا كالصلاة على الأرض في أنّه لا يفهم أحد من وجوب ستر العورة في الصلاة الستر من جهة التحت عند صلاته عليه ، إلَّا أن يكون تحت السرير من يتوقّع نظره ، أو يكون في حدّ ذاته صالحا لذلك بأن كان - مثلا - معبرا للناس أو محلَّا لجلوسهم ونومهم أو غير ذلك بحيث تكون جهة التحت أيضا لدى العرف كسائر الجهات التي جرت العادة بالنظر منها ، فليتأمّل .

الثالث : لو كان في ثوبه خرق ، فإن لم يحاذ العورة ، فلا إشكال ،

وإن حاذاها ، بطلت صلاته ؛ للإخلال بشرطها . ولو جمعه بيده بحيث تحقّق الستر بالثوب بإعانة اليد ، فلا إشكال أيضا . وأمّا لو وضع يده عليه بحيث حصل ستر العورة كلَّا أو بعضا بواسطة اليد ، ففيه إشكال منشؤه ما عرفت فيما سبق من أنّه لا اعتداد بالستر باليد وأشباهها في حصول الستر المعتبر في الصلاة ، ومن أنّ هذا فيما إذا استقلَّت اليد وشبهها بالساتريّة ، لا في مثل المقام الذي يكون وضع اليد بمنزلة الشرط المصحّح لساتريّة الثوب ، حيث إنّ اللابس للثوب المشتمل على الخرق قد ستر عورته بذلك الثوب من سائر الجهات عدا الجهة المحاذية للخرق ، وهي من هذه الجهة عند وضع يده على الخرق لا تحتاج إلى الستر ، كما لا يحتاج ذكره في الستر عند جلوسه وضمّ فخذيه إلى أزيد ممّا يلقى على ظاهره ، وبه يحصل الستر المعتبر في الصلاة ، مع أنّ ستره من سائر الجهات قد حصل بضمّ الفخذين ، الذي لا اعتداد