وخبر محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلَّا ثوب واحد وأصاب ثوبه منيّ ، قال : « يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلَّي فيومئ إيماء » ( 1 ) .
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية الواردة في كيفيّة صلاتهم ( 2 ) جماعة .
وممّا يشهد للتفصيل : ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلَّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلَّى جالسا » ( 3 ) .
ولعلّ هذه الرواية هي المرادة بما أرسله في الفقيه ، قال : وروي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنّه « يصلَّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلَّى جالسا » ( 4 ) .
وصحيحة عبد اللَّه بن مسكان - المرويّة عن محاسن البرقي - عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : « إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما » ( 5 ) .
وعن نوادر الراوندي أنّه روى بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 406 - 407 / 1278 ، و 2 : 223 - 224 / 882 ، الاستبصار 1 : 168 / 583 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
( 2 ) أي : العراة .
( 3 ) التهذيب 2 : 365 / 1516 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .
( 4 ) الفقيه 1 : 168 / 793 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 .
( 5 ) المحاسن : 372 / 135 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 7 .