تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
لها أن تصلَّي في إزار وملحفة تقنّع بها ولها درع ؟ قال : « لا يصلح أن تصلَّي حتى تلبس درعها » ( 1 ) . وعن قرب الإسناد بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة [ الحرّة ] هل يصلح لها أن تصلَّي في درع ومقنعة ؟ قال : « لا يصلح لها إلَّا في ملحفة ، إلَّا أن لا تجد بدّا » ( 2 ) . وعن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام ، قال : « إذا حاضت الجارية فلا تصلَّي إلَّا بخمار » ( 3 ) . وخبر الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « صلَّت فاطمة عليها السّلام في درع وخمار ( 4 ) ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها » ( 5 ) . وظاهر جلّ هذه الروايات إن لم يكن كلَّها أنّه يجب على المرأة ستر رأسها وسائر جسدها في الجملة . ولا يعارضها ما رواه عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلَّي وهي مكشوفة الرأس » ( 6 ) لقصورها عن المكافئة ، ولولا إعراض المشهور عن ظاهر هذه الرواية ، لأمكن الجمع بينها وبين أكثر
هامش
( 1 ) مسائل عليّ بن جعفر : 113 / 34 و 35 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 16 و 17 . ( 2 ) قرب الإسناد : 224 / 875 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 14 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 3 ) قرب الإسناد : 141 / 506 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 13 . ( 4 ) في المصدر : « وخمارها على رأسها » . ( 5 ) الفقيه 1 : 167 / 785 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 218 / 857 ، الاستبصار 1 : 389 / 1481 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 .
مصباح الفقيه — صفحة 385 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي