تصلَّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا « يعني إذا كان ستيرا ( 1 ) .
وعن الفقيه نحوه ، إلَّا أنّه قال : « إذا كان كثيفا » ( 2 ) بإسقاط لفظ الدرع .
وموثّقة ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « تصلَّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها أن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّرز بأحدهما وتقنّع بالآخر » قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال :
« لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة [ فإن لم تكفها ] ( 3 ) فلتلبسها ( 4 ) طولا » ( 5 ) .
وخبر المعلَّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تصلَّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : « لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا » ( 6 ) .
وعن الفقيه مرسلا ، قال : قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة » منهم : « المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار » ( 7 ) .
وعن محاسن البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 373 ، الهامش « 5 » .
( 2 ) الفقيه 1 : 243 / 1081 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .
( 3 ) ما بين المعقوفين من المصادر .
( 4 ) في « ض 12 » والطبعة الحجريّة : « فتلبسها » . والمثبت من المصادر .
( 5 ) الكافي 3 : 395 - 396 / 11 ، التهذيب 2 : 217 - 218 / 856 ، الاستبصار 1 : 389 / 1480 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 8 .
( 6 ) الفقيه 1 : 244 / 1084 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 .
( 7 ) الفقيه 1 : 36 / 131 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 6 .
( 8 ) المحاسن 12 / 36 ، وفيه : « الجارية المدركة » الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ذيل ح 6 .