والأصل في الحكم أخبار مستفيضة . منها : حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر - وهو يصلَّي بهم - أنّه لم يكن صلَّى الأولى ، قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ، ويستأنف [ بعد صلاة ] ( 1 ) العصر وقد قضى القوم صلاتهم » ( 2 ) . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلَّى حين يذكرها ، فإذا ذكر وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب ، أتمّها بركعة ثمّ صلَّى المغرب ثمّ صلَّى العشاء بعدها ، وإن كان صلَّى العتمة وحده فصلَّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب ، أتمّها ركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلَّي العتمة بعد ذلك » ( 3 ) . وصحيحة زرارة ، الطويلة المتقدّمة ( 4 ) عند التعرّض لبيان الترتيب بين الفوائت ، وفيها : « إذا نسيت الظهر حتّى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلَّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر » إلى أن قال : « وإن كنت ذكرتها - أي المغرب - وقد صلَّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها
مصباح الفقيه — صفحة 447
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٤٧
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 402 ، الهامش ( 4 ) .
( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 402 ، الهامش ( 3 ) .
( 4 ) في ص 398 .