الوقت المختصّ بالسابقة أو في الوقت المشترك . وقد أشرنا في مسألة من أدرك الوقت في أثناء صلاته أنّ هذا الفرع ونظائره يتّجه على المختار من اشتراك الوقت من حيث الشأنيّة من أوّل الوقت ، وأمّا على المشهور فلا يخلو عن إشكال . ( وإن لم يذكر حتّى فرغ ) من صلاته ( فإن كان صلَّى ) العصر ( في أوّل وقت الظهر ، أعاد ) ها ( بعد أن يصلَّى الظهر ) على المشهور من اختصاص أوّل الوقت بالأولى ، وكذلك العشاء لو صلَّاها قصرا في أوّل وقت المغرب ، أو تماما وقد أتى بها بزعم دخول الوقت على وجه فرغ منها قبل أن يمضي من أوّل الوقت مقدار ثلاث ركعات . ولكنّك عرفت في محلَّه أنّ الأظهر عدم الاختصاص إلَّا عند تنجّز التكليف بالأولى ، لا مطلقا ، فلا فرق بين هذه الصورة بل ولا بين ما لو صلَّى العصر أو العشاء قبل الزوال والغروب ودخل الوقت في الأثناء ، وبين ما لو صلَّاهما في الوقت المشترك ( على الأشبه ) . ( وإن كان ) صلَّى ( في الوقت المشترك أو دخل ) الوقت المشترك ( وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر ) . لكن مقتضى ظاهر صحيحة زرارة ، المتقدّمة ( 1 ) : أنّه لو ذكر ذلك بعد الفراغ من العصر ، فهو بمنزلة ما لو ذكره في الأثناء في العدول إلى سابقتها واستئناف اللاحقة معلَّلا بأنّها أربع مكان أربع ، ولذا ربما مال إليه ، أو قال به بعض ( 2 )
مصباح الفقيه — صفحة 449
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٤٩
هامش
( 1 ) في ص 398 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 124 ، مفتاح 144 .