تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

المغرب ثمّ سلَّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة » إلى آخره . وقد ينافي ما ذكر بالنسبة إلى العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي الأولى حتّى صلَّى ركعتين من العصر ، قال : « فليجعلها الأولى وليستأنف العصر » قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلَّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر ، قال : « فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب » قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت حين نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر : « يجعلها الأولى ثمّ يستأنف » وقلت لهذا : « يتمّ صلاته [ ثمّ ليقض ] ( 1 ) بعد المغرب » ؟ فقال : « ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة » ( 2 ) . وقد تكلَّف كاشف اللثام ( 3 ) في توجيه الرواية على وجه ينطبق على ما ذكر . لكنّه في غاية البعد ، فالأولى ردّ علمها - بعد شذوذها ومخالفتها لسائر النصوص وفتاوى الأصحاب - إلى أهله . ويحتمل قويّا جريها مجرى التقيّة بشهادة ما فيها من التعليل الظاهر في نفي مشروعيّة الصلاة بعد العصر وإن كانت حاضرة ، واللَّه العالم . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن وغيره كصريح غير واحد ( 4 ) على ما حكي ( 5 ) عنهم : عدم الفرق في العدول إلى السابقة بين ما لو صلَّى العصر أو العشاء في أوّل

هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) التهذيب 2 : 270 / 1075 ، الوسائل ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
( 3 ) راجع : كشف اللثام 3 : 85 - 86 .
( 4 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 507 ، والعاملي في مدارك الأحكام 3 : 115 ، وصاحب كشف اللثام فيه 3 : 122 ، والنراقي في مستند الشيعة 4 : 144 - 145 .
( 5 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 7 : 317 .
مصباح الفقيه — صفحة 448 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي