تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

للركعتين بنافلة الظهرين بالنقض بالصوم . وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الركعتان اللَّتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الآتية . وغاية ما يمكن استفادته من مثل هذه الأخبار إنّما هو جواز الإتيان بهما بعد الفجر الأوّل ، وأمّا قبله فلا لانصرافها عمّا قبل الفجر الأوّل . نعم ، يظهر من خبر محمّد بن مسلم أنّ وقتهما السدس الأخير من الليل . قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ، فقال : « سدس الليل الباقي » ( 2 ) . وربما يستشهد بهذه الرواية للقول بأنّ وقتهما بعد طلوع الفجر الأوّل ، بدعوى مساواة السدس للفجر الكاذب . وفيه نظر . وكيف كان فيظهر من هذه الأخبار أنّ وقتهما إنّما هو قبل الفجر . ولا يعارضها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلَّهما بعد ما يطلع الفجر » ( 3 ) وصحيحة يعقوب بن سالم البزّاز ، قال : قال

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 448 / 25 ، التهذيب 2 : 132 / 509 ، و 336 - 337 / 1389 ، الاستبصار 1 : 282 - 283 / 1027 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب المواقيت ، ح 7 .
( 2 ) التهذيب 2 : 133 / 515 ، الاستبصار 1 : 283 / 1033 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
( 3 ) التهذيب 2 : 134 / 523 ، الاستبصار 1 : 284 / 1040 ، الوسائل ، الباب 51 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
مصباح الفقيه — صفحة 302 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي