صنعت » ثمّ قال : « إنّ الشابّ يكثر النوم فأنا آمرك به » ( 1 ) . وعن عليّ بن سعيد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلَّي في آخره ، قال : « نعم » ( 2 ) . ورواه في الفقيه ( 3 ) عن عليّ بن سعيد مثله ، إلَّا أنّه أسقط « إذا لم يستطع أن يصلَّي في آخر الليل » . وعن الحسين بن عليّ بن بلال ، قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب « عند زوال الليل - وهو نصفه - أفضل ، وإن فات فأوّله وآخره جائز » ( 4 ) . وعن الشهيد في الذكرى ، قال : روى محمّد بن أبي قرة بإسناده إلى إبراهيم ابن سيّابة ، قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد عليه السّلام في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل ، فكتب « فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل » ( 5 ) . وروى في الكافي والتهذيب عن أبان بن تغلب - في الصحيح - قال : خرجت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيما بين مكَّة والمدينة ، وكان يقول : « أمّا أنتم فشباب تؤخّرون ، وأمّا أنا فشيخ أعجّل » وكان يصلَّي صلاة الليل أوّل الليل ( 6 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 267
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦٧
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 168 - 169 / 669 ، الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 17 .
( 2 ) التهذيب 2 : 169 / 670 ، الاستبصار 1 : 280 / 1018 ، الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ذيل ح 5 .
( 3 ) الفقيه 1 : 289 / 1316 ، الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 258 ، الهامش ( 4 ) .
( 5 ) الذكرى 2 : 371 ، الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 19 .
( 6 ) الكافي 3 : 440 / 6 ، التهذيب 3 : 227 - 228 / 579 ، الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 18 .