تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علَّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل » ( 1 ) . وعن التهذيب [ في موضع آخر ] - في الصحيح - [ عن ] الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [ مثله ] ( 2 ) ، إلَّا أنّه قال : « وكانت بك علَّة » وزاد في آخره : « في السفر » ( 3 ) . وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام - على ما في الحدائق ( 4 ) ، وفي الوسائل ( 5 ) أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام - عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : « من حين تصلَّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح » ( 6 ) . وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في حديث ، قال : « إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلَّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته ، فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره » ( 7 ) . وعن يعقوب الأحمر - في الصحيح - قال : سألته عن صلاة الليل ( في الصيف في الليالي القصار ( 8 ) ) في أوّل الليل ، فقال : « نعم ( 9 ) ، نعم ما رأيت ، ونعم ما

هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 168 / 667 ، الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 12 .
( 2 ) ورد في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « وعن التهذيب - في الصحيح - نحوه . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام نحوه » . وما أثبتناه هو الموافق لما في الحدائق الناضرة 6 : 230 .
( 3 ) التهذيب 3 : 227 / 578 ، ولاحظ الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ذيل ح 2 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 6 : 230 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
( 6 ) الفقيه 1 : 289 / 1317 ، التهذيب 3 : 227 / 577 .
( 7 ) الفقيه 1 : 290 / 1320 ، الوسائل ، الباب 44 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
( 8 ) ما بين القوسين لم يرد في التهذيب .
( 9 ) كلمة « نعم » لم ترد في التهذيب .