وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاؤها - مثل : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلَّي الصلاة التي دخل وقتها » ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار المتقدّمة في مبحث الحيض - لأنّ المعروف في الصدر الأوّل - ولو بحسب المتعارف فيما بينهم - إنّما هو تفريق الصلوات ، وتخصيص أوّل الوقت بالظهر إلى أن يصير الظلّ قامة أو أربعة أقدام أو نحو ذلك ، ثمّ بالعصر ، فهذه الأخبار أيضا تؤكَّد مضمون الروايات المتقدّمة . ولكن يعارضها موثّقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » ( 2 ) . وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلَّت الظهر والعصر » ( 3 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 210
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢١٠
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 103 / 4 ، التهذيب 1 : 392 / 1209 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 390 / 1204 ، الاستبصار 1 : 143 / 490 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، ح 10 .
( 3 ) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الاستبصار 1 : 143 / 489 ، الوسائل ، الباب 49 من أبواب الحيض ، ح 7 .