الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » ( 1 ) . وصحيحة أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب « قامة للظهر وقامة للعصر » ( 2 ) . وخبر محمّد بن حكيم ، قال : سمعت العبد الصالح عليه السّلام وهو يقول : « إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان » قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : « نعم » ( 3 ) . وموثّقة معاوية بن وهب ، المتقدّمة ( 4 ) في وقت المغرب ، الواردة في نزول جبرئيل عليه السّلام بالأوقات ، وفيها : « ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلَّى العصر » إلى أن قال : « ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلَّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد في الظلّ قامتان ، فأمره فصلَّى العصر » الحديث . ورواية يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت - إلى أن قال - : « فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلَّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة ، وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ، وذلك المساء » قال :
مصباح الفقيه — صفحة 201
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٠١
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 19 / 52 ، الاستبصار 1 : 247 / 883 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 9 .
( 2 ) التهذيب 2 : 21 / 61 ، الاستبصار 1 : 248 / 890 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 12 .
( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 98 ، الهامش ( 1 ) .
( 4 ) في ص 167 .