تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

العراق الغربيّة ، دون أوساطه وأطرافه الشرقيّة ، فإنّ قبلتهم تميل عن نقطة الجنوب ، فلا يكون ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند استقبال القبلة إلَّا بعد مضيّ مقدار معتدّ به من الزوال ( 1 ) . لكن بما أشرنا إليه - من كون هذه العلامة علامة تقريبيّة - يندفع هذا الإشكال إذ لم يقصد بها إلَّا معرفة دخول الوقت ، لا أوّله على سبيل التحقيق ولو بالنسبة إلى من كانت قبلته نقطة الجنوب إذ لا يتميّز بالحسّ أوّل آنات ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ، الذي هو من لوازم ميلها عن دائرة نصف النهار عند استقبال نقطة الجنوب ، كما هو واضح ، فالمقصود بذكر مثل هذه العلائم بيان ما يعرف به دخول الوقت في أوائله ، لا ما يميّز به أوّله على سبيل التحقيق . وقد وقع التنبيه على هذه العلامة فيما روي عن مجالس الشيخ مسندا عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « أنّ رجلا سأل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أوقات الصلاة ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : أتاني جبرئيل عليه السّلام فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس ، فكانت على حاجبه الأيمن » ( 2 ) الحديث . ( و ) يعلم ( الغروب ) أي غروب الشمس ، الذي هو أوّل وقت صلاة المغرب إجماعا ، كما عن جماعة نقله ( 3 ) ( باستتار القرص ) عن العين في الأفق مع عدم الحائل ، كما عن غير واحد ( 4 ) من القدماء - كالصدوق في العلل وظاهر

هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 3 : 66 ، الحدائق الناضرة 6 : 160 .
( 2 ) الأمالي - للطوسي - : 24 - 30 / 31 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، ح 12 .
( 3 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 25 عن الخلاف 1 : 261 - 262 ، المسألة 6 ، والغنية : 69 و 70 ، ونهاية الإحكام 2 : 311 ، والذكرى 2 : 340 ، وكشف اللثام 3 : 33 .
( 4 ) كما في الحدائق الناضرة 6 : 163 ، وجواهر الكلام 7 : 106 - 107 .
مصباح الفقيه — صفحة 142 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي