تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

إن شككت فانضحه » ( 1 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها » ( 2 ) . ورواية عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أبوال الحمير ( 3 ) والبغال ، قال : « اغسل ثوبك » قال : قلت : وأرواثها ؟ قال : « هو أكثر ( 4 ) من ذلك » ( 5 ) . ورواية أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في أبوال الدوابّ وأرواثها ؟ قال : « أمّا أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » ( 6 ) . ومفهوم صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلَّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جفّ فلا بأس » ( 7 ) .

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 57 / 2 ، التهذيب 1 : 264 / 771 ، الإستبصار 1 : 178 / 620 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 57 / 6 ، التهذيب 1 : 265 / 773 ، الإستبصار 1 : 178 / 621 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 3 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « الخيل » بدل « الحمير » . وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في الاستبصار : « أكبر » بدل « أكثر » .
( 5 ) التهذيب 1 : 265 / 776 ، الإستبصار 1 : 179 / 625 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 13 .
( 6 ) الكافي 3 : 57 / 5 ، التهذيب 1 : 265 / 775 ، الإستبصار 1 : 178 - 179 / 623 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 8 .
( 7 ) قرب الإسناد : 205 / 794 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 18 .