تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام ، قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابّة على أبوالها وأرواثها ، قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة » ( 1 ) . وروايته الثالثة في كتابه ، قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها كيف يصنع ؟ قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّا فلا بأس » ( 2 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته ( 3 ) عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ، فقال : « إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » ( 4 ) . وروايته الأخرى ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ، قال : « لا توضّأ ( 5 ) منه ولا تشرب منه » ( 6 ) . وموثّقة عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : « يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » ( 7 ) .

هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 282 / 1119 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 19 .
( 2 ) مسائل عليّ بن جعفر : 130 / 116 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 21 .
( 3 ) في المصدر : « سئل » .
( 4 ) التهذيب 1 : 40 / 111 ، الإستبصار 1 : 9 / 9 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 3 .
( 5 ) في الاستبصار : « لا تتوضّأ » .
( 6 ) التهذيب 1 : 40 / 110 ، الإستبصار 1 : 8 / 8 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 .
( 7 ) التهذيب 1 : 247 / 711 ، الإستبصار 1 : 179 / 624 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 9 .