تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه » ( 1 ) . وحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من [ لبن ] ولد الزنا » ( 2 ) . إلى غير ذلك ممّا ورد في مذمّته وأنّه لا يدخل الجنّة ( 3 ) ولا تقبل شهادته ( 4 ) ولا تجوز إمامته ( 5 ) . وفي الجميع نظر . أمّا حال المؤيّدات : فواضح . وأمّا مرسلة الوشّاء : فلا يفهم منها أزيد من كراهة سؤره ، لأنّا وإن لم نقل بأنّ الكراهة في الأخبار ظاهرة في الكراهة المصطلحة لكنّها ليست ظاهرة في خصوص الحرمة . وعطف الأنجاس على ولد الزنا لا يصلح قرينة لإرادتها بالخصوص ، كما هو واضح . وأمّا [ رواية ] ابن أبي يعفور : فالمراد بها الخباثة المعنويّة المقتضية لكراهة

هامش
( 1 ) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 313 / 9 ، وعنه في بحار الأنوار 5 : 285 / 6 .
( 2 ) الكافي 6 : 43 / 5 ، التهذيب 8 : 109 / 371 ، الإستبصار 3 : 322 / 1147 ، الوسائل ، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 ، وما بين المعقوفين من المصادر ما عدا الوسائل .
( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 300 ، الهامش ( 3 ) .
( 4 ) الكافي 7 : 395 / 4 ، و 396 / 8 ، التهذيب 6 : 244 - 245 / 610 و 612 - 614 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب كتاب الشهادات ، الأحاديث 1 و 3 و 4 و 6 .
( 5 ) الكافي 3 : 375 - 376 / 1 و 4 ، و 7 : 396 / 8 ، الفقيه 1 : 247 - 248 / 1105 ، و 1106 ، الخصال : 330 - 331 / 29 ، التهذيب 3 : 26 - 27 / 92 ، الإستبصار 1 : 422 / 1626 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الأحاديث 1 و 2 و 4 و 6 ، وكذا الباب 31 من أبواب كتاب الشهادات ، ح 4 .