صلاته كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » ( 1 ) قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » ( 2 ) . ورواية سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : « لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلَّي » ( 3 ) . وعن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فانّ اللَّه إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتب عليه السّلام « لا تصلّ فيه فإنّه رجس » ( 4 ) . وما في بعض الأخبار ممّا ظاهره المنافاة للحكم المذكور فالمتعيّن تأويله أو ردّ علمه إلى أهله . منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الوضوء بما ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو ( 5 ) يغتسل ؟ قال : « نعم ، إلَّا أن تجد غيره فتنزّه عنه » ( 6 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 159
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٥٩
هامش
( 1 ) إلى هنا في الكافي .
( 2 ) الكافي 3 : 61 / 6 ، التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
( 3 ) التهذيب 9 : 85 / 357 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 405 / 5 ، التهذيب 2 : 358 - 359 / 1485 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 5 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « و » بدل « أو » . وما أثبتناه كما في المصدر .
( 6 ) التهذيب 1 : 226 / 649 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب الأسئار ، ح 6 .