( السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ) إجماعا ، كما ادّعاه غير واحد ، للنصوص المستفيضة : كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه » ( 1 ) . وعنه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » ( 2 ) الحديث . وصحيحة الفضل أبي ( 3 ) العبّاس ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء » ( 4 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 60 / 2 ، التهذيب 1 : 260 - 261 / 758 ، الإستبصار 1 : 90 / 287 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 225 / 644 ، الإستبصار 1 : 18 - 19 / 39 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب النجاسات ، ح 3 .
( 3 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « ابن » « بدل « أبي » . والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر .
( 4 ) التهذيب 1 : 261 / 759 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب النجاسات ، ح 1 .