الفرض .
ويشهد للمدّعى - أعني كونه طهورا للعاجز بمنزلة الماء للقادر - قوله تعالى بعد شرع التيمّم لمن لم يجد الماء * ( ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) * ( 1 ) .
وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيحة حمّاد : « هو بمنزلة الماء » ( 2 ) .
وفي الصحيح لمحمّد بن حمران وجميل : « إنّ اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ( 3 ) .
وفي خبر أبي أيّوب - المرويّ عن تفسير العيّاشي - : « التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء ، أليس اللَّه يقول * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 4 ) ؟ » ( 5 ) .
ويؤيّده : قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر السكوني - لأبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » ( 6 ) .
وفي خبر آخر : « [ الصعيد ] الطيّب طهور المسلم [ و ] إن لم يجد الماء
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 6 .
( 2 ) التهذيب 1 : 200 / 581 ، الإستبصار 1 : 163 / 566 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، ح 2 .
( 3 ) الفقيه 1 : 60 / 223 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، ح 1 .
( 4 ) النساء 4 : 43 .
( 5 ) تفسير العيّاشي 1 : 244 / 143 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب التيمّم ، ح 6 .
( 6 ) التهذيب 1 : 194 / 561 ، و 199 - 200 / 578 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب التيمّم ، ح 12 .