عشر سنين » ( 1 ) .
وفي ثالث : « التراب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين » ( 2 ) .
وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله في الأخبار المستفيضة الواردة في مقام الامتنان : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » ( 3 ) .
وقول أبي جعفر عليه السّلام - في الصحيح - لزرارة : « فإنّ التيمّم أحد الطهورين » ( 4 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على أنّ التراب طهور ، وأنّه أحد الطهورين ، وأنّ ربّه ربّ الماء ( 5 ) .
وعن الفقه الرضوي « إنّ التيمّم غسل المضطرّ ووضوؤه » ( 6 ) .
وعنه أيضا بعد بيان صفة التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل :
« فهذا هو التيمّم ، وهو الوضوء التامّ الكامل في وقت الضرورة » ( 7 ) .
إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات التي لا يبقى معها مجال للتشكيك
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 1 : 212 ، مسند أحمد 5 : 155 و 180 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) المصنّف - لابن أبي شيبة - 1 : 156 - 157 ، بتفاوت في اللفظ .
( 3 ) الفقيه 1 : 155 / 724 ، الخصال : 201 / 14 ، و 292 / 56 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب التيمّم ، الأحاديث 2 - 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 63 - 64 / 4 ، التهذيب 1 : 200 / 580 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، ح 1 .
( 5 ) راجع : الوسائل ، الباب 14 و 21 من أبواب التيمّم ، ح 15 و 1 .
( 6 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 370 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 88 .
( 7 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 323 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام :
88 - 89 .