تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( الطرف الثالث : في كيفيّة التيمّم ) التي منها إيقاعه في وقته المشروع فيه ، وإنّما لا يعدّ زمان الفعل ومكانه من كيفيّاته إذا لوحظا ظرفا له ، وأمّا إذا أخذا قيدا فيه ، فيكون كونه في الزمان أو المكان المعيّن من كيفيّات الفعل المقيّد بكونه كذلك . ( و ) كيف كان ف ( لا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عليه نقل الإجماع إن لم يكن متواترا ففي غاية الاستفاضة . والمراد به - كما صرّح به بعضهم ( 1 ) - بطلانه فيما لو أتى به قبل الوقت لصاحبته ، وأمّا لو أتى به لغيرها من الغايات الواجبة أو المستحبّة ، فظاهرهم التسالم على صحّته ، بل صرّح بعضهم ( 2 ) بجواز إيجاده قبل الوقت لسائر الغايات حتّى الكون على الطهارة ، كما أنّه هو الذي يقتضيه عموم المنزلة ، الذي أرسلوه إرسال المسلَّمات ، ودلّ عليه ما دلّ على أنّ التراب أحد الطهورين ( 3 ) ، وأنّه بمنزلة
هامش
( 1 ) راجع جامع المقاصد 1 : 499 ، وجواهر الكلام 5 : 154 . ( 2 ) راجع جامع المقاصد 1 : 499 ، وجواهر الكلام 5 : 154 . ( 3 ) التهذيب 1 : 197 / 571 ، الإستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب التيمّم ، ح 6 .
مصباح الفقيه — صفحة 221 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي