تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

وليكن اللحد ( ممّا يلي القبلة ) كما نصّ عليه جماعة ، بل عن الروض نسبته إلى الأصحاب ( 1 ) ، وكفى به حجّة في مثله مسامحة ، واللَّه العالم . ( و ) منها : أن ( تحلّ عقد الأكفان ) إذا وضع في القبر ( من قبل رأسه ورجليه ) وغير هما إن كانت . كما يدلّ عليه رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عقد كفن الميّت ، فقال : « إذا أدخلته القبر فحلَّها » ( 2 ) . ورواية أبي حمزة ، قال : قلت لأحدهما عليهما السّلام : يحلّ عقد كفن الميّت ، قال : « نعم ، ويبرز وجهه » ( 3 ) . ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا وضعته في لحده فحلّ عقده » ( 4 ) . وخبر سالم بن مكرم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلَّا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلَّها ، ويكشف عن وجهه ثمّ يدعى له » ( 5 ) . وعليه يحمل الأمر بشقّ الكفن ، الوارد في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبره » ( 6 ) وخبر

هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 4 : 303 ، وليس في نسختنا من روض الجنان : 316 نسبته إلى الأصحاب .
( 2 ) التهذيب 1 : 450 / 1463 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الدفن ، الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 457 / 1491 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الدفن ، الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 457 / 1492 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الدفن ، الحديث 4 .
( 5 ) الفقيه 1 : 108 / 500 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الدفن ، الحديث 5 .
( 6 ) الكافي 3 : 196 / 9 ، التهذيب 1 : 317 / 921 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الدفن ، الحديث 6 .