تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

تقدّمها استحاضةً ) لما عرفت من أنّه لا سنّة لذات العادة إلَّا ترك الصلاة أيّام أقرائها من دون فرق بين ما لو عارضها تميز أم لم يعارض . ( وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها ) فالجميع حيض إن لم يتجاوز العشرة ، وإلَّا فالعادة حيض ، وما بعدها استحاضة . ( ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز العشرة ، فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة ، فالحيض [ وقت ] ( 1 ) العادة ، والطرفان استحاضة ) بلا إشكال في شيء من هذه الفروع ، كما عرفت تحقيقها غير مرّة ، والله العالم . [ المسألة ] ( 2 ) ( الثالثة : لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة عدداً معيّناً ) تعيّن الوقت مع ذلك أم لا ( فرأت في شهرٍ مرّتين بعدد أيّام العادة ) وتخلَّل بينهما أقلّ الطهر ( كان ذلك حيضاً ) بل ( و ) كذا ( لوجاء في كلّ مرّة ) أو في إحداهما أقلّ أو ( أزيد من العادة ، لكان ) كلٌّ منهما ( حيضاً إذا ) لم ينقص عن الثلاثة و ( لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز ) العشرة ( تحيّضت بقدر عادتها ، وكان الباقي استحاضةً ) بلا إشكال في شيء منها ، كما عرفت وجهها مراراً . لكن ربما يتأمّل في رجوعها إلى عادتها عدداً على تقدير كون وقتها مضبوطاً فيما رأته على خلاف العادة ، فإنّه ربما يتخيّل كونها بالنسبة إلى هذا الدم بحكم المبتدئة ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة نظراً إلى إطلاق النصوص والفتاوى في رجوع ذات

هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من الشرائع .
( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق .
مصباح الفقيه — صفحة 262 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي