عددي المرسلة والموثّقات إمّا معيّناً لتقديم الثلاثة على العشرة دائماً ، كما عن الخلاف مدّعياً عليه الوفاق ( 1 ) ، أو مخيّراً في ذلك ، كما عن جملة ( 2 ) منهم ، بل عن الدروس ناسباً له إلى أشهر الروايات ( 3 ) ، أو معيّناً لتقديم العشرة ، كما عن النهاية ( 4 ) . لكن استفادة ما استظهروه من الموثّقات من التحيّض بالثلاثة في شهر والعشرة من آخر في غاية الإشكال فإنّ مقطوعة سماعة [ ظاهرة ] ( 5 ) كما صرّح به شيخنا المرتضى ( رحمه الله ) وحكى الاعتراف به عن محشّي الروضة وشارحها ( 6 ) - [ في ] ( 7 ) التخيير بين الثلاثة والعشرة وما بينهما ، كما عن الصدوق والسيّد ( 8 ) اختياره . ويؤيّده : رواية الخزاز عن الكاظم ( عليه السّلام ) في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ فقال : « أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين » ( 9 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 249
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٤٩
هامش
( 1 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 214 ، وانظر : الخلاف 1 : 234 ، المسألة 200 .
( 2 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 214 نقلًا عن المختصر النافع : 9 ، وظاهر كشف الرموز 1 : 77 ، ونهاية الإحكام 1 : 138 ، والبيان : 17 .
( 3 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 214 ، وانظر : الدروس 1 : 98 .
( 4 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 214 ، وانظر : النهاية : 25 .
( 5 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 6 ) كتاب الطهارة : 214 ، وانظر : حاشية الروضة : 59 ، والمناهج السويّة في شرح الروضة البهيّة مخطوطة .
( 7 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 8 ) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري - : 214 ، وانظر الفقيه 1 : 51 ذيل الحديث 198 ، وحكاه عن السيّد المرتضى ، المحقّق في المعتبر 1 : 207 .
( 9 ) التهذيب 1 : 156 157 / 449 ، الإستبصار 1 : 131 / 450 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .