تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

المتقدّم . ( وقيل : ثلاثة ) من كلّ شهر كما عن أبي علي ( 1 ) وبعض ( 2 ) متأخّري المتأخّرين ، وعن المصنّف في المعتبر ( 3 ) اختياره . وعن جملة من الأعلام ( 4 ) أنّها تتحيّض في كلّ شهر سبعة أيّام خاصّة مطلقاً . وعن بعضٍ تقييدها بأوّل الشهر ، مستندين في تعيّن السبعة إلى قوله ( عليه السّلام ) في المرسلة الطويلة : « وهذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه أقصى دمها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون » وقوله ( عليه السّلام ) فيها أيضاً : « وإن لم يكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون » وقوله ( عليه السّلام ) في آخرها : « وإن لم يكن كذلك بل أطبق عليها الدم على لون فسنّتها السبع والثلاث والعشرون » ( 5 ) . ولا يقدح اختصاص موردها بالمبتدئة بالمعنى الأخصّ أو بها وبالمتحيّرة على احتمال لأنّ المستفاد منها إناطة الحكم بفقد العادة والتميز ، كما لا يخفى . مضافاً إلى الإجماع المركَّب ، وعدم القول بالفصل بين المبتدئة

هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 3 : 285 .
( 2 ) كما في جواهر الكلام 3 : 285 .
( 3 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 355 ، وصاحب الجواهر فيها 3 : 285 ، وانظر : المعتبر 1 : 210 .
( 4 ) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 147 و 148 ، وانظر أيضاً مفتاح الكرامة 1 : 355 .
( 5 ) الكافي 3 : 87 و 88 / 1 ، التهذيب 1 : 384 و 385 / 1183 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
مصباح الفقيه — صفحة 245 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي