تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » . وفي حسنة الحلبي « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » ( 1 ) . وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك من غسله ؟ قال : « نعم » ( 2 ) . وفي مرسلة الحلبي ، قال : حدّثني من سمعه يقول : « إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » ( 3 ) . وهذه الأخبار حاكمة على ما دلّ على اعتبار الترتيب في الغسل . ثمّ إنّ المتبادر من الارتماسة الواحدة ما يتّصف في العرف بكونه كذلك بأن يرتمس في الماء دفعة عرفيّة من دون تراخ ، لا الوحدة الحقيقيّة التي يتعذّر تحقّقها عادة ، فحدوث الارتماس لا محالة تدريجيّ بمقتضى العادة . نعم ، بقاؤه مرتمسا في الماء بعد الحدوث يتحقّق في زمان واحد حقيقيّ ، والقدر المتيقّن إرادته من الأخبار بحيث لا تعتريه شبهة إنّما هو كفاية إحداث الارتماس بأن كان خارج الماء ، فأحدث هذا الفعل

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 43 / 5 ، التهذيب 1 : 148 - 149 / 423 ، الإستبصار 1 : 125 / 424 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 .
( 2 ) الكافي 3 : 22 / 8 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 13 .
( 3 ) الفقيه 1 : 48 / 191 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 15 .
مصباح الفقيه — صفحة 373 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي