على سبعين ( 1 ) . والأقوى ما عليه المشهور ، أعني جواز القراءة مطلقا - بل عن المرتضى والشيخ والمصنّف في المعتبر دعوى الإجماع عليه ( 2 ) - للأخبار المعتبرة المستفيضة : ففي موثّقة ابن بكير ، قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : « نعم يأكل ويشرب ويذكر اللَّه عزّ وجلّ ما شاء إلَّا السجدة » ( 3 ) . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن ؟ قال : « نعم ما شاءا إلَّا السجدة ، ويذكران اللَّه على كلّ حال » ( 4 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلَّا السجدة » ( 5 ) الحديث .
هامش
( 1 ) كما في الحدائق الناضرة 3 : 142 نقلا عن المنتهى 1 : 87 ، والسرائر 1 : 117 نسبة هذا القول إلى بعض الأصحاب .
( 2 ) حكاها عنهم العاملي في مدارك الأحكام 1 : 284 - 285 ، وانظر : الانتصار : 31 ، والخلاف 1 : 100 - 101 ، المسألة 47 ، والمعتبر 1 : 186 - 187 .
( 3 ) الكافي 3 : 50 / 2 ، التهذيب 1 : 128 / 346 ، الإستبصار 1 : 114 / 379 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .
( 4 ) علل الشرائع : 288 ( الباب 210 ) ، التهذيب 1 : 26 - 27 / 67 ، و 129 / 352 ، الاستبصار 1 : 115 / 384 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 371 / 1132 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .