تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

وصحيحة عبد الرحمن ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ ؟ قال : « إنّا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل » ( 1 ) . وصحيحة زرارة ، قال : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » ( 2 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ » ( 3 ) . ولا بدّ من حمل النهي في هذه الصحيحة ، وكذا عدم جواز الأكل إلَّا بعد غسل اليد والمضمضة والاستنشاق المفهوم من صحيحة زرارة وغيرها على الكراهة ، جمعا بينهما وبين موثّقة ابن بكير ، قال : سألت الصادق عليه السّلام : الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : « نعم يأكل ويشرب ويقرأ ما شاء » ( 4 ) الحديث . كما يشهد به الإجماع والأخبار المتقدّمة ، المعلَّلة المشعرة بالكراهة بل الظاهرة فيها ، كما لا يخفى على المتتبع في أخبار أهل البيت عليهم السّلام . ثمّ إنّ مقتضى ظاهر الصحيحة الأخيرة : عدم ارتفاع الكراهة إلَّا

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 372 / 1137 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .
( 2 ) الكافي 3 : 50 / 1 ، التهذيب 1 : 129 / 354 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 3 ) الفقيه 1 : 47 / 181 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 50 / 2 ، التهذيب 1 : 128 / 346 ، الإستبصار 1 : 114 / 379 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .