إيجاد الأفعال المأمور بها في الشريعة على وفق مذهب العامّة تقيّة ، ولازمه الإجزاء ، كما عرفت غير مرّة ، فلا ريب في عدم وجوب إعادة الأعمال الواقعة حال التقيّة من دون فرق بين أن يكون متعلَّق التقيّة ممّا ورد فيه نصّ على الخصوص ، أم لا ، وإنّما الإشكال والخلاف في وجوب إعادة الوضوء الصادر تقيّة بل مطلق الوضوء الناقص بعد زوال السبب لأجل الغايات المتأخّرة ، فقد عرفت القول بوجوب الإعادة عن الشيخ وجماعة ممّن تأخّر عنه .
وفي الجواهر : اختاره في المعتبر والمنتهى ، وعن المبسوط والتذكرة والإيضاح وبعض متأخّري المتأخّرين ، وهو ظاهر كاشف اللثام .
( وقيل : لا تجب إلَّا لحدث ) واختاره في المختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والمدارك والمنظومة ، كما عن الجامع والروض ، بل ربما قيل : إنّه المشهور ، وفي التحرير : في الإعادة نظر .
مصباح الفقيه — صفحة 455
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٥٥