غير بعيدة وإن كانت قابلة للمنع ، وأمّا في الأزيد من الإصبع فممنوعة قطعا ، واللَّه العالم . وأمّا حدّه طولا : فهو ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ) بلا خلاف ظاهر ، كما في طهارة شيخنا المرتضى ( 1 ) قدس سره . وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه . وقال سيّدنا المعاصر بعد نقل الإجماع عليه عن جماعة : ويساعده التتبّع ، لأنّا لم نقف على مفت بكفاية المسمّى طولا وإن ناقش في دليله من ناقش . نعم عن الكفاية أنّه المشهور ( 2 ) . وهو غير ثابت ، لكنّه أحوط . انتهى . وفي الحدائق بعد أن نقل الإجماع عليه عن غير واحد ، قال : واحتمل في الذكرى عدم الوجوب ، وبه جزم المحدّث الكاشاني في المفاتيح ، ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل . ثمّ ساق الكلام في النقض والإبرام ، إلى أن قال : وبذلك يظهر أنّ الأظهر هو القول الأخير ، إلَّا أنّ الاحتياط في الوقوف على المشهور ( 3 ) . انتهى . ويدلّ على ما ذهب إليه المشهور : ظاهر الكتاب وغير واحد من الأخبار البيانيّة وغيرها .
مصباح الفقيه — صفحة 405
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٠٥
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة : 124 .
( 2 ) كفاية الأحكام : 2 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 2 : 291 ، وانظر : الذكرى : 89 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 45 .