تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

كمرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلَّة وضوئك ، فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يكن [ لك ] لحية فخذ من حاجبيك ، فإن لم يكن بقي من بلَّة وضوئك شيء ، فأعد الوضوء » ( 1 ) . وفي رواية مالك بن أعين : « فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل ، فلينصرف وليعد الوضوء » ( 2 ) . والخدشة في دلالة هذه الروايات الواردة في حكم الناسي باحتمال كون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بالجفاف ، وكذا المناقشة في خبر زرارة : بعدم دلالته إلَّا على كون المسح ببقيّة البلل مجزئا وهو أعمّ من الوجوب مع ضعف بعضها في حدّ ذاته ممّا لا يلتفت إليها بعد اعتضاد هذه الأخبار الكثيرة بعضها ببعض ، وكون الحكم مشهورا لو لم يكن إجماعيّا ، كما لا يخفى . وأمّا ما يمكن أن يستدلّ به لمذهب ابن الجنيد فليس إلَّا إطلاق الآية . وخبر منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن نسي مسح رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : « ينصرف ويمسح رأسه ورجليه » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 36 / 134 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) التهذيب 2 : 201 / 788 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .
( 3 ) التهذيب 1 : 97 / 253 ، الإستبصار 1 : 75 / 230 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .