تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
على التقييد أصلا ، لأنّ صحيحة زرارة مسوقة لبيان ما يجزئه من الماء في الوضوء ، وأنّه يكفي في مسح الناصية - الذي هو من أجزاء الوضوء - أو يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من بلل الوضوء . وعلى كلّ من الاحتمالين ليست الرواية مسوقة لبيان وجوب المسح على الناصية حتى يتمسّك بإطلاقها لإثبات وجوبه التعييني ، فيقيّد بها المطلقات . فمن الجائز أن يكون مسح الناصية بعض أفراد الواجب ، غاية الأمر أنّ تخصيصها بالذكر وإضافة المسح إليها يحتاج إلى نكتة ، وهي : غلبة وقوع المسح عليها ، أو غلبة التعبير عن المقدّم بها ، أو لكونها الجزء الأعظم الملحوظ عرفا في مقام التعبير ، كالذراعين بالنسبة إلى اليدين ، إلى غير ذلك . وأمّا الرواية الثانية : فهي - مع أنّها مسوقة لبيان حكم آخر كالرواية السابقة - على خلاف مطلوبهم أدلّ ، لأنّ إطلاق المسح على الرأس في الصبح ، وتقييده فيما عداه بكونه على الناصية من أوضح الشواهد على أنّ تخصيص الناصية بالذكر إنّما هو لكون المسح عليها مع بقاء القناع أسهل . وكيف كان ، فلا يجوز رفع اليد عن الإطلاقات بمثل هذه الإشعارات ، خصوصا مع كون التقييد خلاف المشهور أو المجمع عليه ، واللَّه العالم . ( ويجب أن يكون ) المسح ( بنداوة الوضوء ) خلافا لأهل الخلاف