ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » ( 1 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ، قال عليه السّلام : « تجعله غسلا واحدا » ( 2 ) . وفي رواية أخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرّتين ؟ قال : « تجعله غسلا واحدا » ( 3 ) . والأمر بجعلهما غسلا واحدا لا يدلّ على الوجوب ، لكونه في مقام توهّم الحظر ، وإلَّا لعارضه الرواية الآتية الدالَّة على جواز التفكيك ، وهي رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » ( 4 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 278
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٧٨
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 395 / 1225 ، الإستبصار 1 : 146 / 502 ، الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 1 : 395 / 1226 ، الإستبصار 1 : 147 / 503 ، الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 1 : 395 / 1227 ، الإستبصار 1 : 147 / 504 ، الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 .
( 4 ) التهذيب 1 : 396 / 1229 ، الإستبصار 1 : 147 / 56 ، الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .