وأمّا الإضمار فغير قادح بعد الاطمئنان بأنّ المسؤول هو الإمام عليه السّلام ، وأنّ منشأه تقطيع الأخبار . وأضعف منها المناقشة في دلالتها باحتمال كون الأمر بالغسل ، لاشتمال ما في الطشت على ما أستعين به لإزالة العين ، فلا تدلّ على نجاسة ما يستعمل في التطهير . ويدفعها : عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في صرف الإطلاق عن ظاهره . نعم لو كان ما في الطشت ملزوما لذلك عادة ، لتمّت المناقشة ، لكنّه ليس كذلك ، إذ كثيرا مّا يكون غسل البول وغيره بعد جفافه وعدم بقاء عينه بحيث لا تكون نجاسته إلَّا حكمية . واستدلّ أيضا بموثّقة عمّار ، الواردة في الإناء والكوز القذر كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : « يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر ثم يحرّك ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر » ( 1 ) . تقريب الاستدلال : أنّه لو كانت الغسالة طاهرة ، لما توقّف التطهير على إفراغ الماء في الغسلات الثلاث خصوصا في المرّة الثالثة ، فإنّه وإن أمكن أن يتفصّى بالنسبة إلى الأوليين أمّا بتوقّف صدق تعذّر الغسل على ذلك ، أو بعدم جواز استعمال الماء المستعمل في التطهير ، فيجب إفراغه مقدّمة للغسل بماء غير مستعمل ، وأمّا بالنسبة إلى المرّة الثالثة فلا يتمشّى
مصباح الفقيه — صفحة 308
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٠٨
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل ، الباب 53 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .