مقدار الحرام .
وفي الجميع ما لا يخفى .
أمّا الأوّل : فلاستقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية للأوامر الشرعيّة ، كحرمة المخالفة القطعية ، ويستكشف ذلك من حكم العقلاء بحسن مؤاخذة العبد الذي أمره سيّده بالتحرّز عن الخمر المردّدة بين الإناءين لو شرب أحدهما وصادف الواقع ، ومن المعلوم أنّه لو جاز مؤاخذته على تقدير المصادفة يجب الاجتناب عن جميع المحتملات عقلا ، دفعا للضرر المحتمل .
وأمّا الثاني : فلأنّه إن أريد دعوى أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة بالتفصيل ، فالنجس أو الحرام وكذا الدم أو الخمر اسم لما علم أنّه نجس أو حرام أو دم أو خمر مفصّلا ، ففيه - بعد الإغماض عن عدم معقوليّته - أنّه خلاف المتبادر منها .
وإن أريد دعوى انصراف الخطابات إلى المصاديق المعروفة بعناوينها الخاصّة مفصّلا ، ففيه منع ظاهر ، مع أنّ مقتضاه عدم نجاسة الخمر المردّدة بين إناءين ، وكذا عدم حرمتها في الواقع ، ولا يلتزم به أحد .
وأمّا الثالث : فلما أشرنا إليه من منع العموم أوّلا ، ووجوب ارتكاب التأويل بعد تسليم ظهورها فيه ثانيا ، لاستقلال العقل بقبح الترخيص في المعصية ، فتأمّل ، ولتمام التحقيق مقام آخر .
مصباح الفقيه — صفحة 246
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٤٦