تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

البئر فيتوضّأ الرجل ويصلَّي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ قال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » ( 1 ) . ونظيرها موثّقة أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضّأ منها ، إيعاد الوضوء ؟ فقال : « لا » ( 2 ) . ونظيرها أيضا رواية جعفر بن بشير عن أبي عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلَّا بعد أن يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال عليه السّلام : « لا ، قد استعمل أهل الدار ورشّوا » ( 3 ) . ومنها : موثّقة أبي أسامة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » قلنا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال عليه السّلام : « لا بأس به » ( 4 ) . وهذه الرواية يستفاد منها أنّ الأمر بالنزح للتنزيه لا للنجاسة ، فهي -

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 233 / 671 ، الإستبصار 1 : 31 / 81 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 .
( 2 ) التهذيب 1 : 233 / 672 ، الإستبصار 1 : 31 / 82 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 .
( 3 ) التهذيب 1 : 233 / 673 ، الإستبصار 1 : 31 / 83 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 13 .
( 4 ) التهذيب 1 : 233 / 674 ، الإستبصار 1 : 31 / 84 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 .