تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

بل وكذا حمله في المرسل على العراقي متعيّن ، إذ لو حمل على المكَّي أو المدني يستلزم أن لا يكون الماء البالغ ثلاثا وأربعين شبرا كرّا ، فينافيه الأخبار الآتية ، فهي قرينة معيّنة لإرادة الرطل العراقي ، كما سيتّضح لك تقريبه عند التعرّض للجمع بين التقديرين إن شاء اللَّه . وأمّا الرطل العراقي : فالمشهور - كما في الحدائق ( 1 ) وغيره ( 2 ) - أنّه مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني ، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، فكلّ عشرة دراهم حينئذ سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو حينئذ مثقال وثلث شرعي . وقد صرّح بجميع ذلك جملة من أعاظم الأصحاب ( 3 ) ، ولم ينقل الخلاف في شيء منها عدا ما عن المنتهى والتحرير من تفسير الرطل العراقي في زكاة الغلَّات بأنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ( 4 ) ولكن عن الأول في المقام والثاني في زكاة الفطرة موافقة المشهور ( 5 ) ، والظاهر أنّ مستنده تصريح بعض اللغويين بذلك :

هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 254 .
( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 41 / 42 ، مدارك الأحكام 1 : 47 ، جواهر الكلام 1 : 168 .
( 3 ) راجع : الحدائق الناضرة 1 : 278 .
( 4 ) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 254 ، وراجع : منتهى المطلب 1 : 498 ، وتحرير الأحكام 1 : 62 .
( 5 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 1 : 168 ، وراجع : منتهى المطلب 1 : 7 ، وتحرير الأحكام 1 : 72 .