تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

بل في طهارة شيخنا المرتضى رحمه اللَّه عن المشهور ( 1 ) . وعن السيد وابن إدريس ويحيى بن سعيد : القول بالطهارة ( 2 ) ، بل عن المحقّق الثاني نسبته إلى أكثر المحقّقين ( 3 ) . ولعمري أنّ المقام ممّا لا مدخلية للتحقيق في تنقيحه ، لأنّ عمدة مستنده هي الرواية الآتية ، والمعتمد فيها هو الظهور العرفي ، فقول غير المحقّقين أولى بالقبول . ونقل عن ابن إدريس التصريح بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس ( 4 ) . وعن الشهيد حاكيا عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر ( 5 ) . وهذا أولى بالاعتبار في بادئ الرأي ، لبعد الالتزام بطهارة ماء نجس استهلك فيه بول متمّم لكرّيته ، ولكن الأول أوفق بما تقتضيه أدلَّتهم . احتجّ السيد - على ما في المدارك ( 6 ) - بأنّ البلوغ يستهلك النجاسة ،

هامش
( 1 ) كتاب الطهارة : 117 .
( 2 ) كما في مدارك الأحكام 1 : 41 ، ومفتاح الكرامة 1 : 100 ، وراجع : رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ، والسرائر 1 : 63 ، والجامع للشرائع : 18 .
( 3 ) الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 100 ، وصاحب الجواهر فيها 1 : 150 ، وراجع : جامع المقاصد 1 : 133 .
( 4 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 100 ، وكما في مدارك الأحكام 1 : 41 ، وراجع : السرائر 1 : 63 .
( 5 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 1 : 41 / 42 ، وراجع : الذكرى : 9 .
( 6 ) مدارك الأحكام 1 : 42 .