تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
عليه أن يعطي بدله لوارثه ، والمقام أيضا كذلك كما هو واضح . وإذن فالخيار للمفسوخ عليه أن يتخير بين الرجوع إلى الفاسخ أو المتلف . ثم إنه لا يفرق في الحكم بالتخيير بين القول بأن ضمان المتلف بقيمة يوم التلف أو أعلى القيم أو قيمة يوم المطالبة ، فإنه إذا قلنا بقيمة يوم التلف مع كونه زائدا عن قيمة يوم الفسخ والمطالبة يعتبر من حين الفسخ اشتغال ذمة المتلف بذلك القيمة ، ولا يلزم من ذلك أن نقول يتعين الرجوع إلى الفاسخ وإلا لزم أن يكون الزائد عن قيمة يوم الفسخ للفاسخ كما هو واضح . نعم فرق بين الرجوع إلى المتلف والفاسخ ، فإنه إن رجع إلى الفاسخ فيرجع الفاسخ إلى المتلف وإن رجع إلى المتلف فلا يرجع المتلف إلى أحد لاستقرار الضمان عليه كما هو واضح . ومن هنا ظهر أنه لا وجه لقياس المقام ببيع ذي الخيار المبيع من شخص آخر في زمان الخيار ، فإنه بعد الفسخ لا يرجع البايع إلى المشتري الثاني لعدم اشتغال ذمته فعلا ببدل العين التالفة حتى ينتقل ذلك إلى البايع بقاء ، نعم يصح قياسه بباب تعاقب الأيدي في الغصب مع تلف العين المغصوبة كما هو واضح .

5 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة ، فقال : لا يجب على البايع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار ( 1 ) . أقول : إن هنا فرعان :
هامش
1 - التذكرة 1 : 523 .