تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وحاصل كلامه أن الاستيلاد أمر خارج عن اختيار المكلف فإنه أمر قهري الحصول بعد تحقق الوطي ، وعليه فلا يكون ذلك موردا لتعلق النهي به وإنما متعلق النهي هنا هو الأمر الاختياري من فعل المكلف الذي يكون وسيلة للاستيلاد وهو الوطي ، فيكون الوطي في نفسه ممنوعا عنه ، وعليه فنفس الوطي تفويت لحق ذي الخيار لا في معرض التفويت ، ولا يقاس ذلك بعرض المبيع للبيع لأنه بنفسه ليس تفويتا بل المفوت هو البيع الذي هو أمر اختياري للمكلف . وهذا الوجه الذي ذكره الأستاذ قد يصر عليه في عدة موارد خصوصا في الأصول ، وبنى أن التكاليف قد يتعلق بالمسبب وقد يتعلق بالسبب ، ووجه الظهور أن مقتضى الاستصحاب هو عدم كونه مفوتا كما تقدم ومقتضى أصالة البراءة هو جواز الوطي كما يجوز التقبيل ، فافهم .
3 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ ؟ أنه إذا نقل من عليه الخيار العين إلى غيره بعقد جائز ، فهل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ ، وعلى تقدير عدم الانفساخ فهل لمن له الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني أوليس له ذلك ؟ أقول : أما بناءا على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه فلا شبهة في عدم جواز تصرفه في ذلك ، سواء كان بالتصرف الخارجي أو الاعتباري ، وسواء كان التصرف الاعتباري من التصرفات اللازمة أو الجائزة كما هو واضح ، وقد تقدم الكلام في ذلك . وأما بناءا على جواز التصرف فإن نقل من عليه الخيار العين إلى غيره